السيد كمال الحيدري
35
مناسك الحج (1433ه-)
الكافي للحجّ . الشرط الثالث : الاستطاعة . ويمكن أن تتحقّق بعدّة أمور يتمكّن المكلّف من خلالها الذهاب إلى المناسك بيسر ومن دون ضرر وحرج . وهذه الأمور هي : الأمر الأوّل : سعة الوقت لأداء المناسك . بمعنى أنّ المكلّف لديه الوقت الكافي للذهاب إلى مكّة وأداء المناسك بيسر وسعة . أمّا إذا حصل على المال الكافي للحجّ في وقت ضيّق لا يتمكّن معه من الذهاب إلى المناسك وتأدية الأفعال الواجبة فلا يجب عليه ذلك . الأمر الثاني : الأمن والسلامة ذهاباً وإياباً ، بأن لا يكون السفر للحجّ خطراً عليه . ولم يكن مريضاً مرضاً لا يتمكّن معه من الذهاب للحجّ . فإن كان كذلك لم يجب عليه الذهاب للحجّ ولكن يجب عليه أن يستنيب للحجّ كما سيأتي تفصيله . الأمر الثالث : توفّر واسطة النقل المناسبة لحاله ذهاباً وإياباً ، أو وجود المال الكافي لها . فلو لم يوجد شيء من ذلك لم يجب الحجّ . ولا يجب عليه تحصيلهما ابتداءً . المسألة 17 : بعض الناس لا يملك الواسطة التي توصله لذلك ولا ثمنها ، ولكنه قادر على العمل والتكسّب فلا يجب عليه ذلك . بمعنى أنّ العبرة في واسطة النقل وجودها عنده فعلًا قبل موسم الحجّ فيجب عليه ، أمّا إذا لم يكن يملك ذلك ، ولكنّه كان قادراً على العمل والحصول على المال الكافي للحجّ ، فلا يجب عليه العمل . نعم ، إذا عمل وكسب